سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
80
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
راجع مىباشد . قوله : و بالمنافى عن وصيته و تدبيره : يعنى و ما احتراز نموديم به قيد [ المنافى ] از وصيّت و تدبير نمودن مفلّس . قوله : فتصرفه فى ذلك : يعنى تصرّف مفلّس در وصيّت و تدبير . متن : و تباع أعيان أمواله القابلة للبيع ، و لو لم تقبل كالمنفعة أو جرت ، أو صولح عليها و أضيف العوض إلى أثمان ما يباع و تقسم على الغرماء إن وفى ، و إلا فعلى نسبة أموالهم ، و لا يدخر للمؤجلة التي لم تحل حالة القسمة شيء و لو حل بعد قسمة البعض شارك في الباقي ، و ضرب بجميع المال ، و ضرب باقي الغرماء ببقية ديونهم . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : حكم اين است كه اعيان اموال مفلّس را فروخته و بر طلبكارانى كه طلب و حقّشان حال و نقد است تقسيم مىكنند و براى آنهائيكه هنوز وقت پرداخت حقّشان فرانرسيده چيزى ذخيره و اندوخته نمىكنند . شارح ( ره ) مىفرماين : اينكه مرحوم مصنف فرمود اعيان اموالش را مىفروشند در جائى است كه مال قابل فروش باشد ولى در غير اين صورت مثل اينكه مفلّس مالك منفعت است چون منفعت را نمىتوان فروخت ازاينرو لازم است آن را يا اجاره داده و يا در عقد صلح با مالى معاوضه كنند و عوضى كه از آن تحصيل مىشود به اثمان و پولهائى كه از فروش